الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
شروط القبول
1. أن تكون المتدربة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للإلحاق بالدبلوم التدريبي.
2. صورة من المؤهل الدراسي مع الأصل للمطابقة.
3. صورة من الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الإقامة النظامية سارية المفعول لغير السعوديين.
4. 3 صور شخصية حديثة.
5. تعبئة كافة الحقول في نموذج التسجيل الرسمي بشكل صحيح وواضح.
6. التوقيع بالموافقة على جميع البنود في نموذج التسجيل الرسمي.
7. كتابة الاسم باللغة الإنجليزية بشكل صحيح وواضح.
8. معادلة الوثائق الدراسية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل الجهات المختصة داخل المملكة قبل قبولهم بالمنشأة التدريبية.
9. ألا يكون هناك إعاقة تمنع المتدربة من إتقان المهارة.
10. تزويد المركز بالبريد الإلكتروني للتواصل.
الشروط العامة
1. يشترط لاعتماد المسجلين في الدبلوم رفعها للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المواعيد المحددة لتسجيل في التقويم التدريبي.
2. الالتزام بالخطة الدراسية للدبلوم وبمتطلبات كل مادة.
3. الالتزام بتسديد الرسوم الدراسية وقت استحقاقها.
4. الالتزام بالأخلاقيات العامة (اللبس، حسن التعامل مع الزملاء والموظفين)، ويطوى قيد المتدرب إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.
5. يمنع منعًا باتًا استخدام الهاتف الجوال داخل الفصول الدراسية.
6. يمنع الأكل والشرب داخل الفصول الدراسية.
7. تنذر المتدربة لكثرة الغياب غير المبرر أو لسوء الأخلاق أو لأي سبب يراه المركز مستحقًا للإنذار، وفي حالة الحصول على الإنذار الثاني تحرم من دخول الاختبارات وتعتبر راسبًا بمواد ذلك الربع، ولا يحق استرداد الرسوم.
8. يطوى قيد المتدربة إذا لم تنهِ تدريبها في المدة المسموح بها حسب أنظمة الجهات الإشرافية.
9. الالتزام بمواعيد المحاضرات والاختبارات، ولا يسمح للطالبة بدخول الاختبار بعد مضي 15 دقيقة من بدايته وتعتبر راسبًا في ذلك الاختبار.
10. تحصل طالبة الدبلوم على شهادة اجتياز الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني، أو أي اختبارات أو آليات أخرى تعتمدها المؤسسة.
الغياب والحضور
1. على المتدربة الالتزام بحضور جميع المحاضرات.
2. تعتبر المتدربة غائبة عند التأخير أكثر من 15 دقيقة عن موعد بدء المحاضرة.
3. تعتبر طالبة الدبلوم محرومة إذا تجاوز غيابها 20% من مجموع الساعات المعتمدة للمقرر سواء كان غيابها بعذر أو بدون عذر، ولا يحق لها دخول اختبار المقرر في نهاية الفترة التدريبية ويرصد لها تقدير (ح) أو (DN) وعليها إعادة تسجيلها مع دفع كامل رسوم تلك المادة مرة أخرى.
4. المدة القصوى للتدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل دبلوم بما فيها الفترات التدريبية التي انسحبت منها المتدربة أو حرمت فيها ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني أو المهني على ذلك وعند تجاوز المدة القصوى على الموافقة يحق للمعهد طي قيد المتدربة.
نظام الدراسة
1. النظام المتبع في برامج الدبلوم هو نظام الساعات المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2. التقويم الأكاديمي الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو المرجع الوحيد في تحديد أوقات كل بداية العام الدراسي وأوقات التسجيل وأوقات الحذف والإضافة وبداية الامتحانات.
3. لا يتم تسجيل أي مقرر له متطلب إلا بعد اجتياز المتطلب السابق، ويستثنى من ذلك المتدربة المتوقع تخرجها بعد موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
4. على المتدربة اجتياز مادة التدريب التعاوني بحسب لوائح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
5. يوجه للمتدربة إنذار من قبل المعهد إذا انخفض معدله التراكمي عن (2.00 من 5.00) خلال فترة تدريبية، ويتم إشعار المؤسسة بذلك.